ابراهيم اسماعيل الشهركاني

124

المفيد في شرح أصول الفقه

عند العرف العام ، لا عند الشارع . فإذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على أصل معنى اللفظ ، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة - حسب الفرض - للصحيح على المصداق المجرد عن القيد . وحالها في ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للأعم . نعم إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا ، فلا يصح التمسك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال ، بناء على القول بالصحيح ( كما هو شأن ألفاظ العبادات ) ، لأن الشك يرجع إلى الشك في صدق عنوان المعاملة . وأما على القول بالأعم : فيصح التمسك بالإطلاق لدفع الاحتمال . فتظهر ثمرة النزاع - على هذا - في ألفاظ المعاملات أيضا ، ولكنها ثمرة نادرة .

--> ( 1 ) المصادر : 1 - تقريراتي لدرس الكفاية لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني ( بتصرف ) . 2 - منتهى الدراية في شرح الكفاية ، ج 1 ، ص 165 - 169 .